السيد محمد صادق الروحاني

229

منهاج الفقاهة

ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوه ، ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول ، جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها والايجاب قوله بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن ، ولعل هذا موهن آخر للرواية ، فافهم .